ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٣٠ - الحديث ٣
[الحديث ٢]
٢يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ إِذَا قَذَفَ قَالَ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ حُرّاً كَانَ أَوْ مَمْلُوكاً.
[الحديث ٣]
٣سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ بِالزِّنَى قَالَ يُجْلَدُ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الْجَارِيَةَ الصَّغِيرَةَ فَقَالَ لَا يُجْلَدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ قَدْ أَدْرَكَتْ أَوْ قَارَبَتْ
الحديث الثاني:
قوله عليه السلام: حرا كان هذا هو المشهور بل ادعى جماعة عليه الإجماع. و قال الشيخ في المبسوط و ابن بابويه: يجلد العبد أربعين.
و قال في الشرائع: هل يشترط في وجوب الحد الكامل الحرية؟ قيل: نعم.
و قيل: لا يشترط. فعلى الأول يثبت نصف الحد، و على الثاني يثبت الحد كاملا و هو ثمانون [١].
الحديث الثالث: ضعيف.
قوله عليه السلام: إلا أن يكون يمكن أن يحمل في الثاني على التعزير الشديد، إذ لم يفرق الأصحاب في سقوط الحد عمن قذف غير البالغ في من قارب البلوغ أم لا. و يمكن حمل الإدراك
[١]شرائع الإسلام ٤/ ١٦٤.